الحر العاملي

105

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 12969 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : الصائم يمضغ العلك ؟ قال لا . ( 12970 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يمضغ العلك ؟ قال : نعم إن شاء . أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات ( 1 ) . 37 - باب انه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق ، ويأخذ الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئا ، ويكره مع عدم الحاجة ويبصق إذا فعل ثلاثا ( 12971 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه ؟ فقال : لا بأس به . . الحديث . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 1 ) .

--> 2 - الكافي 4 : 114 / 1 . 3 - التهذيب 4 : 324 / 1002 . ( 1 ) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 37 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 4 : 312 / 942 ، والاستبصار 2 : 95 / 308 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 38 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 4 : 114 / 1 .